للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع بينه وبين الآخر (١) فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما

٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك

٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ (٢) عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها

٨٦٩ - قال (٣) وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً (٤) فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه (٥) إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع (٦) لزمه


(١) «البيع» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة: البائع والمشتري والمساوم.
(٢) في ب «لزمه له» وزيادة «له» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٣) كلمة «قال» لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل.
(٤) بل هو ثابت صحيح، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، انظر نيل الأوطار (٢٦٨: ٥ - ٢٧١).
(٥) في ب و ج «ولا يسوم علي سوم أخيه» وكذلك في س ولكن بحذف واو العطف، وكله مخالف للأصل.
(٦) في نسخه ابن جماعة والنسخ المطبوعة «حتى لو لم يبع» وهو خطأ ومخالف للأصل وقد حاول بعض القارئين تغيير الأصل، فكتب كلمة «لم» بحاشيته وزاد نقطة تحت باء «بيع» ولكنه نسي نقطتي الياء بجوار العين واضحتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>