للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه ولم يُجْعَلْ (١) فيه الدِّيةُ وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عَقْلٌ ولا قَوَدٌ ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارةٌ (٢)

في غسل الجمعة (٣)

٨٣٨ - (٤) فقال فاذْكر وجوهاً مِن الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضاً

٨٣٩ - فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سُلَيْم (٥) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسولَ الله قال " غُسْلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ واجب على كل محتلم " (٦)

٨٤٠ - (٧) أخبرنا (٨) بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه


(١) «تجعل» كتبت في الأصل بالتاء وبالياء معا.
(٢) هذا الباب من أول الفقرة (رقم ٨٢٣) إلى هنا نقله الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص ١٧١ - ١٧٢).
(٣) هذا العنوان ليس من الأصل، زدناه من عندنا إيضاحا وبيانا.
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٥) «سليم» بضم السين المهملة وفتح اللام.
(٦) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٢٤ - ١٢٥) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٧٨)، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٣) وقد وهم هناك في نسبته إليهم جميعا، لأن الترمذي لم يخرجه من حديث أبي سعيد.
(٧) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٨) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>