للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (١)

باب الإجماع (٢)

١٣٠٩ - قال الشافعي فقال (٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَبِل عن رسول الله فعن الله قَبِل بأن (٤) افترض طاعة رسوله (٥) وقمت الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمتُ (٦) أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع (٧) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعُمُ ما (٨) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها


(١) هذا أحسن تقريع لمن رد السنن الصحيحة بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية.
رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السنة جهادا كبيرا.
(٢) العنوان لم يذكر في الأصل، وثبت في النسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة. وقد رأينا اثباته مع بيان زيادته، فصلا بين أنواع الكلام.
(٣) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(٤) الباء للتعليل. وفي نسخة ابن جماعة «فان الله»، وفي حاشيتها نسخة وفي س وج «لأن الله» وكله مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «طاعة رسول الله». وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «وقد علمت» وهو مخالف للأصل.
(٧) في س و ج «أجمع» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «بما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وفي حاشيتها نسخة كالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>