للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢ - ولا يصح (١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزاً فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها وآخرُها (٣) سواءٌ والله أعلم (٤) (٥)

النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله

٨٦٣ - (٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لم يتفرقا إلا بيع الخيار (٧)


(١) في النسخ المطبوعة «فلا يصلح» وهو مخالف للأصل، وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن كتب بحاشيتها كلمة «يصح» وعليها علامة نسخة، وما هنا هو الصواب الموافق للأصل.
(٢) في ب «من بعد» وكلمة «من» ليست في الأصل.
(٣) هكذا في الأصل وجميع النسخ، ولكن عبث بالأصل عابث فجعل الكلمة «وآخره» وهو تصرف غير جائز، ولا داعي له.
(٤) هكذا قال الشافعي، وهو يريد به الرد على مالك، وفي الموطأ بعد رواية حديثي أبي هريرة وابن عمر: «قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها.
فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس».
وانظر اختلاف الحديث للشافعي (ص ٢٩٦ - ٣٠١) فقد أطال هناك في الرد على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضح.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغت والحسن بن علي الأهواني».
(٥) هنا في ب و ج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل.
(٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٧) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٦١) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم (ج ٣ ص ٣) وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي (في الام ج ٧ ص ٢٠٤) ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، انظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٨٩ - ٢٩٤) وعون المعبود (ج ٣ ص ٢٨٧ - ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>