للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله

القياس (٣)

١٣٢١ - (٤) قال (٥) فمن أين قلت يقال (٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (٧) نصُّ خبٍر لازمٍ

١٣٢٢ - قلت (٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (١٠) وفي كل ما كان (٩)


(١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(٨) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>