للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلَّقَنِي (١) فَبَتَّ طَلَاقِي وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ (٢) تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (٤) أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (٥) "

٤٤٧ - قال الشافعي فَبَيَّن رسولُ الله أنَّ إحلالَ الله إيَّاها للزوج المُطَلِّقِ ثلاثاً بَعْدَ زَوْجٍ بالنكاح إذا كانَ مَع النِّكاحِ إصابَةٌ مِن الزوج.

الفرائض المنصوصة (٦) التي سن رسول الله معها

٤٤٨ - (٧) قال الله تبارك وتعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (٨) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم


(١) في س و ب «إني كنت عند رفاعة فطلقني» وما هنا هو الذي كان في الأصل، ثم تصرف بعض القارئين فأصلح كلمة «إن» بزيادة بسيطة في رأس النون، لتقرأ بالنون والياء، ثم كتب في الحاشية الأصل «إني كنت عند رفاعة» ولكنه نسي أن يصلح كلمة «طلقني» فلم يزد الفاء في أولها، فكان هذا أمارة على خطئه في تصرفه، وعدم احسانه إياه.
(٢) «الزبير» هنا بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وبذلك ضبط في الأصل.
(٣) قال في النهاية: «أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا».
(٤) في ج «فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال»، وليس ذلك في الأصل.
(٥) الحديث رواه الشافعي أيضا. في الأم (٥: ٢٢٩) بهذا الاسناد، وكذلك رواه في اختلاف الحديث (ص ٣١٤ من هامش الجزء السابع من الأم) والحديث معروف، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم.
(٦) في ب و ج «باب الفرائض المنصوصة» الخ، وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(٧) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى فاطهروا».

<<  <  ج: ص:  >  >>