وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية (ص ٢٨٢ - ٢٨٣): هذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها، وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا: لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها، ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم، وهو في الحقيقة للفعل». (٢) جواب «لما» في قوله «فلما قال رسول الله لامرأة» -: محذوف، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه، كأنه يريد: فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج. (٣) في ج «قيل له» وكلمة «له» ليست في الأصل. (٤) في ج «سفيان بن عيينة» وهو هو، لكن كلمة «بن عيينة» ليست في الأصل. (٥) في ب «عن الزهري» والزهري هو ابن شهاب، ولكن النص الذي هنا هو الذي في الأصل. (٦) في ج «عن عروة بن الزبير» وزيادة «بن الزبير» خلاف الأصل. (٧) في ج زيادة «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وليست في الأصل. (٨) في ج زيادة «القرظي» وليست في الأصل.