للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (١))

٣٩٥ - فأنزل الله (٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (٤) زوجته والزوجةِ من زوجها

٣٩٦ - (٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (٨) المواريث ناسخة للوصايا

٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (٩) نصاً في كتاب الله طَلَبُوه


(١) سورة البقرة (٢٤٠).
(٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله».
(٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل.
(٤) في ج «عن» وهو خطأ.
(٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول.
(٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و «الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن.
(٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل.
(٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>