للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان له إخوة فلأمه السدس (١)).

٩٠ - وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم (٢) إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (٣)).

٩١ - (٤) فاستُغنِي بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيرِه ثم كان لله فيه شرطٌ أن يكون بعد الوصية والدَّين فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث


(١) سورة النساء ١١.
(٢) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى آخر الآية.
(٣) سورة النساء ١٢.
(٤) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>