للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - فأمَّا العموم منهما (١) ففي قول الله (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتعارفوا) فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقةٌ من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل

١٩٣ - والخاص منها (٢) في قول الله (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) لأن التقوى تكون على من عَقَلَها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدوابّ سِواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعُقِل (٣) التقوى منهم

١٩٤ - فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى وخلافها إلا من عَقَلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها

١٩٥ - (٤) والكتاب يدل على ما وصفتُ وفي السنة دلالة


(١) في س و ب فاما العام منها وهو مخالف للأصل.
(٢) في س منهما وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب و ج عقل بدون الواو، فتقرأ بفتح العين واسكان القاف منصوب على أنه مفعول يبلغوا، ولكن ذلك مخالف للأصل، والذي فيه هو ما هنا وعقل ووضع فوق العين ضمة، فيكون فعلا ماضيا مبنيا لما لما يسم فاعله، وهو الأصح، لان المراد: الأطفال الذين دون بلوغ الحلم ولكن يعقل منهم ان يتقوا الله ويؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحارم، كما يربي الرجل المسلم أولاده على الدين والصلاح. والى ذلك يشير قول الشافعي من قبل: لان التقوى انما تكون على من عَقَلَها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم فهما شرطان في وجوب التقوى، أو هما شرطا التكليف: ان يكون الشخص بالغا، وان يعقل التقوى، فإذا تحقق فيه أحد الشرطين دون الاخر لم تكن واجبة عليه، فلم يدخل في هذا التفضيل.
(٤) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>