(٢) في س و ب على أن تطهرن وفي ب على أن يطهرن كلاهما خطأ ومخالف للأصل. وتطهرهن اسم ان وبعد زوال المحيض خبرها. (٣) يعني ان الحائض إذا اغتسلت بالماء لا تطهر، فلا طهارة لها به. وهو واضح، ولكن بعض قارئي الأصل لم يفهم هذا، وظن في الكلام نقصا، فزاد بحاشيته بخط آخر ما ظنه اتماما له، فأحال المعنى إلى وجه اخر، فصار الكلام هكذا: فلا يكون للحائض طهارة الا بالماء بعد زوال المحيض إذا كان موجودا وهو تصرف غير سديد، وبذلك طبع في النسخ الثلاث. (٤) يريد ان طهر الحائض هو زوال الحيض، كما دل عليه الكتاب والسنة. ويؤيد ان هذا مراده: قوله بعد ذلك رقم ٣٤٩: فاستدللنا على أن الله انما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فاما الحائض فلا تطهر بواحد منهما والناسخون لم يفهموا مراد الشافعي فصحح كل منهم العبارة بما ظنه صوابا: ففي س وتطهرهن بعد زوال المحيض وفي ب ويطهرن زوال المحيض وفي ج وطهورهن بعد زوال المحيض، وكل ذلك خطأ ومخالف للأصل. (٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي. (٦) في الأصل: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تطهري فجاء بعض القارئين فكشط الياء من تطوقي وأكمل الفاء، ووضع خطا لالغاء الياء من تطهري وكتب فوقها بين السطرين بخط آخر تصلى حتى ليصير الكلام هكذا: غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر. وهو تصرف غريب، ينافي الأمانة العلمية، وزاد في الحديث ما ليس منه، وأخطأ فيما زاد! والحديث في موطأ مالك ١: ٣٦٢ مطولا، وفيه: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وقد اختصره الشافعي، اقتصارا منه على موضع الاستدلال، ولكن الربيع أخطأ في الكتابة، فكتب ولا بدل حتى واما القارئ المتصرف في الأصل، فإنه حرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة، مع ثبوت ذلك في الأصل، وزاد النهي عن الصلاة، مع أنه لم يذكر في الحديث، ولم يكن موضع سؤال عائشة في حجة الوداع، وهي تعلم يقينا ان الحائض لا تصلي، بل إن هذا كان سبب سؤالها، إذ خشيت أن تكون ممنوعة بحيضها من جميع شعائر الحج، كما منعت من الصلاة. ولذلك قالت في أول الحديث: قدمت مكة وانا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج الحديث. وكذلك رواه الشافعي في الام مختصرا ١: ٥١ وجاء فيه على الصواب: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.