للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦ - (١) وإن كان نَهْيُ السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حُرِّم الخمرُ أَوْلى أن يكون منهياً (٢) بأنه عاصٍ (٣) من وجهين أحدهما أن يُصَلِّيَ في الحال التي هو فيها مَنْهِيٌّ والآخر أنْ يَشْرَبَ الخمرَ (٤)

٣٥٧ - (٥) والصلاة قول وعمل وإمساكٌ فإذا لم يَعْقِل القول والعمل والإمساك فلم يأت (٦) بالصلاة كما أُمر فلا تُجْزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاءُ

٣٥٨ - (٧) ويُفارق المغلوبُ على عقله بأمر الله الذي لا حِيلة له فيه السكرانَ (٨) لأنه أدخل نفسه في السُّكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه

٣٥٩ - (٩) وَوَجَّهَ اللهُ رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلةَ التي لا يحلُّ قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ


(١) في ج زيادة قال الشافعي.
(٢) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل، وهي خطأ أيضا.
(٣) في ب لأنه وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن بعض القراء ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر.
(٥) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
(٦) في ب و ج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل، لان قوله فلم يأت جواب الشرط.
(٧) في ج زيادة قال الشافعي.
(٨) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله، ويجوز العكس: فيكون السكران مرفوعا، على أنه فاعل مؤخر.
(٩) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>