(٢) في ب على الحرين البكرين بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل. (٣) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: قال الشافعي: أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل في ابنه وزنى -: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام قال الشافعي. وهذه الزيادة كلها ليست في الأصل، وهذا الموضع هناك في السطر الأخير من الصفحة، فجاء بعض القارئين فوضع على كلمة الحرين خطا معقوفا إلى اليمين ثم كتب بالحاشية اليمنى للصفحة بخط آخر قال الشافعي وضاع منها الحرفان الأخيران (فعي) ثم كتب سطرا تحت السطر الأخير من الأصل، ضاع أكثر كتابته ولم يبق منه إلا هريرة وزيد بن خالد الجهني ثم كتب بالحاشية اليسرى إتماما للكلام قال لرجل في ابنه، ويظهر أنه عاد إلى إتمام الحديث في سطر تحت السطر الذي ضاع أكثره، فضاع كله ضرورة. ولست أدري ما وجه هذه الزيادة هنا؟ أما الحديث فإنه معروف من رواية مالك في الموطأ ٣: ٤٠ - ٤١ وهو حديث مطول، ورواه الشافعي في الأم عن مالك ٦: ١١٩ و ١٤٢ - ١٤٣ وقال: وقد روى ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا مختصرا عن مالك وسفيان بن عيينة في كتاب اختلاف الحديث هامش الام ٧: ٢٥١. ولكن أين وجه الاستدلال بهذه القطعة من الحديث التي زادها هذا الكاتب بحاشية الأصل؟ نعم أن الشافعي سيشير إلى بعض الحديث فيما يأتي في قوله ومر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فان اعترفت رجمها، فلو نقل الكاتب هذا الموضع من الحديث كان له وجه، أما ما أتى به فإنه لا وجه له، إلى أنه تصرف بان زاد في الأصل ما لم يكن ثابتا فيه؟ والشافعي نفسه حين احتج للنسخ في كتاب اختلاف الحديث -: انما احتج من هذا الحديث برجم امرأة الرجل الأسلمي كما احتج هنا سواء، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها ولم يجلدها، واما ابن الرجل السائل عن الحكم فإنه كان بكر فأمر بجلده وتغريبه، وهذا ثابت غير منسوخ. [حديث أبي هريرة وزيد بن خالد سيأتي في (٦٩١، ١١٢٥، ١١٢٦) كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)] (٤) في ب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. (٥) في س و ب خذوا عني، خذو عني وهو مخالف للأصل، وان كان لفظ الحديث ولكن الظاهر أن الشافعي اختصره عند حكايته ثانية للاستدلال به.