للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٦ - (١) وقال رسول (٢) الله " إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا " ولم يقل " يَرْجُمْهَا " ولم يختلف المسلمون في ألاَّ رَجْمَ على مَمْلُوكٍ في الزِّناَ

٣٨٧ - (١) وإحصانُ الأمة إسلامُها

٣٨٨ - (٣) وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماعِ أكْثرِ أهْل العِلْم

٣٨٩ - ولَمَّا قال رسول الله إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيًّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولم يقل مُحْصَنَةً كانت أو غير محصنة استدللنا (٤)


(١) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ج «وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) هنا في س و ج زيادة نصها [على أن الإحصان ههنا الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين] وهي زيادة يضطرب بها الكلام، ولا داعي إليها، لأنها تفهم مما يأتي.
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد، وكتب بجوارها «صح»، وما هي بصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>