(٢) في س و ج «أهل العلم بالمغازي» وكلمة «العلم» مكتوبة بهامش الأصل بخط آخر، وزاد كاتبها حرف الباء موصولا بكلمة «المغازي» وهو تصرف غير جيد ممن صنعه. (٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (٤) في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وهو هو، ولكن الأصل ما أثبتنا. (٥) روى الشافعي الحديث بهذا الاسناد في الأم (٢٧: ٤) ثم قال: «وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث -: مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا». ورواه ثانيا بنفس الاسناد (٣٦: ٤) ثم قال: «ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح: لا وصية لوارث. ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا». ورواه ثالثا - بالاسناد عينه فقال (٤٠: ٤): «فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين. منها: أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدناه غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى. ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث». هذا إسناد الحجازيين الذي أشار اليه الشافعي، ولم أجد اسناد الشآميين من روايته، ولكن وجدته من رواية غير الشافعي. وهو حديث صحيح بأسانيد صحاح، ويظهر أن رواية الشآميين التي وصلت للشافعي كان في إسنادها رجال مجهولون، أو كان في إسنادها من لم يعرفه الشافعي فلم يطمئن إلى الثقة بروايته. وقد جاء الحديث من رواية أبي أمامة، ومن رواية عمرو بن خارجة، ومن رواية غيرهما: فروى الترمذي (١٦: ٢ طبعة بولاق و ١٨٩: ٣ - ١٩٠ من شرح المباركفوري) من طريق إسماعيل بن عياش: «حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وذكر الحديث بطوله. قال الترمذي: «وهو حديث حسن صحيح، وفي بعض نسخه «حسن» ولم يذكر التصحيح. وهو الذي نقله عنه ابن حجر في الفتح (٢٧٨: ٥) ولكن نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (٢٦٤: ٦) عن الترمذي تصحيحه. ورواه أيضا أحمد في المسند (٢٦٧: ٥) وأبو داود (٧٣: ٣) وابن ماجة (٢: ٨٣) والبيهقي (٢٦٤: ٦): كلهم من طريق إسماعيل بن عياش. وروي البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: «إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح» ثم قال البيهقي: «وكذلك قال البخاري وجماعة من الحفاظ، وهذا الحديث انما رواه إسماعيل عن شامي». وقال ابن حجر في الفتح: «وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي». أقول: وإسماعيل ثقة، قد تكلمت عنه باسهاب في شرحي على الترمذي (١: ٢٣٧ - ٢٣٨) وشرحبيل تابعي شامي ثقة كما قال ابن حجر، فالاسناد صحيح لا مطعن فيه. وقد وجدت للحديث عن أبي أمامه إسنادا آخر: قال ابن الجارود (ص ٤٢٤): «حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني قال ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ابن جابر وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث». وهذا إسناد صحيح، تكلموا في بعض رجاله بما لا يضعف حديثهم، وقد يكون هذا الاسناد هو الذي يشير الشافعي إلى جهالة بعض رواته، ولعله سمعه من أحد الرواة عن الوليد بن مسلم، فلم يتثبت من إسناده، والله أعلم بذلك. روى الترمذي أيضا (٢: ١٦) من طريق قتادة «عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: ان الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» وذكر الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات (ج ٢ ق ١ ص ١٣١ - ١٣٢) وأحمد في المسند بأحد عشر اسنادا (٤: ١٨٦ - ١٨٧ و ٢٣٨ - ٢٣٩) والنسائي (٢: ١٢٨) وابن ماجة (٢: ٨٢ - ٨٣) والدارمي (٢: ٤١٩) والبيهقي (٦: ٢٦٤): كلهم من طريق قتادة. وهذا الحديث أيضا مما يحتمل أن يكون هو الذي أشار اليه الشافعي، لأن في إسناده عند أحمد (٤: ١٨٦) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الليث «عن شهر بن حوشب قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة». وأرجوا أن أوفق إلى تحقق هذا الحديث بأسانيده عند الكلام عليه في شرحي على الترمذي، ان شاء الله تعالى، وأسأله التوفيق والعون. وقال ابن حجر في الفتح (هـ: ٢٧٨) بعد أن ذكر أحاديث آخر في الباب: «ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر» ثم نقل كلام الشافعي الذي في «الرسالة» هنا. وقد بحثت عنه في «الأم» فلم أجد إلا ما نقلت عنها آنفا، فلعله في موضع لم أره. ثم قال ابن حجر: «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترا» ومنازعة الفخر ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية، ولم يحقق المسئلة على قواعد الفن الصحيحة. انظر تفسير الفخر (٦٤٠: ١ - ٦٤١ من طبعة بولاق الأولى). وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن هذا المتن متواتر، فقال في المحلى (٩: ٣١٦): «لأن الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث».