للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٣٠ - (١) ثم كان ما (٢) نَقَلَتْ العامَّةُ عَنْ رسولِ الله في زَكاة الماشية والنَّقْد أنه أخذها في كلِّ سنةٍ مرةً

٥٣١ - (٣) وقال الله (وَآتُوا حقه يوم حصاده (٤)) فسَنَّ رسولُ الله أن يُؤخَذَ مما فيه زكاةٌ (٥) مِن نَبَاتِ الأرض الغِراسِ وغيْرِه على حُكْمِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يومَ يُحْصَدُ لا وَقْتَ له غيرُه (٦)

٥٣٢ - (٣) وسنَّ في الرِّكَازِ الخُمُسَ فدَلَّ على أنه يَوْمَ يُوجَدُ لا في وقت غيره (٧).


(١) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زبادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) سورة الأنعام (١٤١) وقوله «حصاده» ضبط في الأصل بكسر الحاء، وهي قراءة ابن كثير، الذي كان الشافعي يقرأ بحرفه أو روى قراءته. وأما القراءة المعروفة بفتح الحاء فإنها قراءة ابن عامر وعاصم وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بالكسر.
(٥) في ب الزكاة» وهو مخالف للأصل. وكانت الكلمة في الأصل بالألف واللام، ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام مع الزاي فصارا معا كأنهما زاي كبيرة، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه على القارئ: أ يقرؤها بالتعريف أم بغيره؟ فأعاد كتابة الكلمة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين، واليقين عندي أنه هو الذي صنع ذلك: أن الخط في الكل واحد، لا شبهة فيه.
(٦) قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته، ولم ينتظر بها حول، لقول الله عز وجل: [وآتوا حقه يوم حصاده]، ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد، فاحتمل قول الله عز وجل [يوم حصاده] إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تؤخذ بعد ما يجف، لا يوم يحصد -: النخل والعنب، والأخذ منهما زبيبا وتمرا، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس، مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض».
(٧) في ج «لا وقت له غير هـ» وهو مخالف للأصل. وقد عبث عابث من القارئين بالأصل فوضع بين السطرين فوق الفاء من قوله «فدل» حرف «لا» وفوق الهاء من قوله «غيره» حرف «إلى» ووضع بينهما روس خاءات ستة، يشير بذلك - على عادة المتقدمين - إلى أن هذه الجملة زائدة في هذه النسخة عن نسخة غيرها.
فلعله كانت في يده نسخة أخرى ليست أصلا معتمدا كهذا الأصل، ولم يعلم موضع الثقة بنسخة الربيع.
وقد قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «وزكاة الركاز يوم يؤخذ، لأنه صالح بحاله، لا يحتاج إلى إصلاح».

<<  <  ج: ص:  >  >>