للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جُمْلةً وفي الأحاديث منها (١) أكثرَ مِمَّا في القرآن وأخرى ليس منها شئ في القُرَآن وأخرى مُوتَفِقَةٌ (٢) وأخرى مُخْتلفةٌ ناسِخة ومَنْسوخَة (٣) وأخرى مختلفة ليس فيها دِلالةٌ على ناسخٍ ولا منسوخ وأخرى فيها نَهْيٌ لِرسول الله (٤) فتقولون ما نَهَى عنْه حَرَامٌ وأخرى لرسول الله فيها نهْيٌ (٥) فتقولون نَهْيُه وأمره على الاختيار لا على التَّحْريمِ ثم نَجِدُكم تذهبون إلى بعض المختلفة (٦) من


(١) في س و ج «وفي الأحاديث مثلها منها» بزيادة كلمة «مثلها» وهي زيادة ليست في الأصل، وتفسد المعنى أيضا، إذ ليست هذه الأحاديث نوعا آخر، إنما هي التي في القرآن مثلها جملة، ولكن فيها زيادات ليست في القرآن، هي تفصيل لمجمله، وبيان له.
(٢) في النسخ المطبوعة «متفقة» وهو مخالف للأصل، وانظر ما مضى حاشية (رقم ٩٥).
(٣) في النسخ المطبوعة «وأخرى ناسخة ومنسوخة»، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وزيادة كلمة «وأخرى» مخالفة للأصل، وقد كتبت الكلمة بحاشيته بخط جديد، وهي ظاهرة الخطأ، لأن قوله «ناسخة ومنسوخة» بيان لنوع من أنواع الأحاديث المتعارضة، إذ منها ما هو ناسخ ومنسوخ، ومنها ما لا دلاله فيه على ناسخ ولا منسوخ، كما قال الشافعي، وكما هو ظاهر معروف.
(٤) في س «فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل. وفي ج «ليس فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم» وهو خلط وإفساد للمعنى.
(٥) في ج «فيها لرسول الله صلى عليه وسلم نهى»، بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك، فكتب كلمة «فيها» بين السطرين فوق كلمتي «وأخرى» و «لرسول» وضرب على كلمة «فيها» المكتوبة في موضعها بالأصل. وفي س و ج «وأخرى ليس فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي»، وهو خلط وإفساد للمعنى، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعي، فظنوا أن النوعين أحدهما يكون فيه نهي للنبي، والآخر لا يكون فيه نهي، فأصلح كل منهم الكلام على ما فهم، فجعل بعضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهي، وعكس بعضهم.
ومراد الشافعي فيما حكى عن المعترض عليه ظاهر: أن المعترض يقول: إنا نرى أحاديث فيها نهي عن النبي، وأنتم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا، فتارة تحملون النهي في بعض الحديث على التحريم، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم.
(٦) في ب «المختلف» وهو مخالف للأصل،

<<  <  ج: ص:  >  >>