وقال الشافعي في اختلاف الحديث أيضا (ص ١٣٦ - ١٣٧): «وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس، وعثمان بن عفان محصور، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان يقول به، لأنه سمعه من النبي، وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي، وغيرهما، فلما روت عائشة أن النبي نهى عنه عند الدافة، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا، وروى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهي عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: كلوا وتزودوا وتصدقوا -: كان يجب على من علم الامرين معا أن يقول: نهي النبي عنه لمعني، فإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه، أو يقول: نهى النبي عنه وقت ثم أرخص فيه بعده، والآخر من أمره ناسخ للأول. قال الشافعي: وكل قال بما سمعه من رسول الله، وكان من رسول الله ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أمر رسول الله فيه صار اليه، إن شاء الله». وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى، فمرة يذهب إلى النسخ، ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض، ومرة يذهب إلى ان النهي لمعنى، فإذا وجد ثبت النهي، والذي أراه راجحا عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث انما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دف الدافة، وأنه تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل تصرف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحدا مخالفته، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم: «وما ذاك»؟ فلما أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعا عاما لذكر لهم أنه كان ثم نسخ، أما وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيه واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار، وإنما هو فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص، لا يتجاوز به ما يراه الامام من المصلحة. وهذا معنى دقيق بديع، يحتاج إلى تأمل، وبعد نظر، وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل عسير، إلا على من هدي الله. (١) في ب «باب وجه آخر» وكلمة «باب» ليست في الأصل. (٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». (٣) الحديث مضي بهذا الاسناد برقم (٥٠٦). (٤) في ب زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد. (٥) زاد بعض الكاتبين هنا بهامش الأصل كلمة «أبيه» بخط جديد.