للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٨ - (١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين

٦٨٩ - قال (٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به

٦٩٠ - (٤) وإذ (٥) كان قولُ النبي (٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (٧) إلا بعد هذا إذْ (٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (٩)

٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (١٠) عن بن شهاب (١١) عن عبيد الله


(١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٢) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(٣) في ب «فرق في الزنا» بالتقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س و ج «رسول الله».
(٧) في الأصل «ولا يكون». وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة، لأن الفاء متعينة هنا، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى.
(٨) في س و ج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٩) انظر ما مضى برقم (٣٨٠ - ٣٨٢).
(١٠) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة (٣٨٢). وهو في موطأ مالك (٣:
٤٠ - ٤١)، ورواه الشافعي في الأم (١١٩: ٦) عن مالك، ورواه في اختلاف الحديث (٢٥١: ٧) مختصرا عن مالك وابن عيينة. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك (١٧٢: ٨ - ١٧٣ من الطبعة السلطانية).
(١١) في ب «عن الزهري» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.

[*] الحديث رقم (٦٩١) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في (١١٢٥، ١١٢٦). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

<<  <  ج: ص:  >  >>