للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في نكاحه (١) فلا يَنْكحُها من رجعت له (٢) فيكونُ فَسَاداً (٣) عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه (٤)

٨٥٢ - (٥) فإن قال قائل لِمَ صِرت إلى أن تقول إنَّ نهي النبي أنْ يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى

٨٥٣ - فبِالدِّلالة عنه (٦)

٨٥٤ - فإن قال فأين هي

٨٥٥ - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك (٧) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قَيْسٍ أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فأمرها رسول الله أن تعتد في


(١) في س و ج «نكاحه» وحالها حال التي قبلها.
(٢) في ب «اليه» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «فيكون هذا إفسادا» وفي س و ج ونسخة ابن جماعة «فيكون هذا فسادا». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة «هذا» بين السطور، وزاد ألفا بين النون والفاء، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة.
(٤) هكذا الأصل، ثم زاد بعضهم كلمة «له» بعد «أذنت» لأنها في آخر السطر، ثم ضرب على حرفي «حه» وكتب فوقهما «حها» لتقرأ الكلمة «إنكاحها» وبهذا التغيير طبعت في س و ج، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة «له» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب في حاشيتها «إنكاحها» وعليها علامة نسخة.
(٥) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٦) هذا جواب سؤال القائل، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة «قلت» وليست في الأصل. وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون «بالدلالة» وبذلك أضاع جواب السؤال.
(٧) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل، والحديث في الموطأ (ج ٢ ص
٩٨ - ٩٩) مطول، واختصره الشافعي هنا، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>