للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ (١) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرُبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الساعات (٢) "

٨٧٥ - (٣) فاحتمل النهي من رسول ال (٤) له عن الصلاة في هذه الساعات معنيين

٨٧٦ - أحدهما وهو أعَمُّهما أنْ تكون الصلوات كلها واجِبها الذي نُسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها مُحَرَّمًا في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يُصلي فيها ولو صلى لم يؤدي (٥) ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون مَنْ قدَّم صلاةً (٦) قبل دخول وقتها لم تجزئ (٧) عنه


= في هذا الحديث. باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وليس الأمر كما زعموا، بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابحي بن الأعسر الأحمسي، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في تصنيف لطيف، سميته [الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة]، فلينظر ما فيه فإنه نفيس».
وهذا يوافق ما رجحته، فالحمد لله على التوفيق.
(١) انظر في شرح هذا الحرف ما نقلناه في شرحنا على الترمذي (ج ١ ص ٣٠١ - ٣٠٢).
(٢) الحديث رواه الشافعي أيضا عن مالك في اختلاف الحديث (ص ١٢٥ - ١٢٦) وفي الام (ج ١ ص ١٣٠).
(٣) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) في ب «من النبي صلى الله عليه وسلم» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٥) في الأصل ونسخة ابن جماعة باثبات الياء، ثم كشطت فيهما بالسكين، وموضع الكشط فيهما ظاهر واضح، فأثبتناها، كما سبق في أمثالها، من إثبات حرف العلة مع الجازم.
(٦) في ب «الصلاة» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٧) في ب «لم تجز» وهو مخالف للأصل، والياء ثابتة فيه وفي نسخة ابن جماعة، وليس عليها فيهما همزة، ويحتمل أن تقرأ «لم تجزئ» بالهمز، لأن الأصل لم تكتب فيه الهمزات قط.

<<  <  ج: ص:  >  >>