للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء (١) عن النبي مثل معناه (٢) وزاد فيه " يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ " ثم ساق الحديث (٣)

٨٩١ - قال (٤) فأخبر جُبَيْرٌ عن النبي أنَّهُ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ لَهُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ ما شَاءَ (٥) الطَّائِفُ وَالمُصَلِّي

٨٩٢ - وهذا يبين (٦) أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم يَنهَ عنه بل أباحه صلى الله عليه (٧).

٨٩٣ - وصلى المسلمون على جنائزهم عامةً بعد العصر والصبح (٨) لأنها لازمة

٨٩٤ - (٩) وقد ذهب بعض أصحابنا (١٠) إلى أن عمر بن الخطاب


(١) في ب زيادة «بن يسار» وليست في الأصل.
(٢) في النسخ المطبوعة «بمثل معناه» والباء ليست في الأصل.
(٣) هذا الاسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (ج ١ ص ١٣١) واختلاف الحديث (ص ١٢٧ - ١٢٨) هكذا: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي: مثله أو معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف». ففيهما زيادات عما في الأصل هنا.
(٤) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(٥) في ب «في أي ساعة كانت ما شاء» وزيادة «كانت» ليست في الأصل، وهي غير جيدة في موضعها.
(٦) في ب «وهذا بين» وهو مخالف للأصل.
(٧) هكذا في الأصل، لم بذكر «وسلم» وزيدت في س و ج، وفي ب «عليه الصلاة والسلام».
(٨) في ب «بعد الصبح والعصر» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(٩) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(١٠) في ب «بعض الناس» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>