للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما نهى (١) عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل

٨٩٦ - ويجب على من علم المعنى الذي نَهَى (١) عنه والمعنى الذي أبيحت فيه -: أن إباحتها (٢) بالمعنى الذي أباحها في خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفتُ مما رَوَى علي (٣) عن النبي مِن النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث (٤) إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي (٥)

٨٩٧ - قال (٦) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر (٧)؟

٨٩٨ - قلنا والجواب فيه (٨) كالجواب في غيره


(١) كتبناها «نهى» وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل «نها» على قاعدته في كتابة أمثالها.
(٢) يعني: أن يعلم أن إباحتها الخ، فحذف للعلم بالمحذوف.
(٣) في س و ج زيادة «بن أبي طالب» وليست في الأصل.
(٤) في س و ج «بعد الثلاث» وهو مخالف للأصل.
(٥) انظر ما مضى برقم (٦٥٨ - ٦٧٣).
(٦) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكل مخالف للأصل.
(٧) في س و ج زيادة «بن الخطاب» وليست في الأصل. وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٤).
(٨) في ب «عنه» بدل «فيه» وهو مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>