للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤١ - وقد يخالفنا في هذا (١) غيْرُنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع (٢)

٩٤٢ - ومثله أن يَنْكِح (٣) المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه

٩٤٣ - (٤) ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله (٥) مِن بيع (٦) الغَرَرِ وبيع (٧) الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه (٨)

٩٤٤ - وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ (٩) محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون (١٠) ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما


(١) في ب «في هذا المعنى» والزيادة ليست في الأصل.
(٢) انظر اختلاف الحديث للشافعي (ص ٢٣٨ - ٢٤١ و ٢٥٤ - ٢٥٧) والأم (ج ٥ ص ٦٨ - ٧٢).
(٣) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة «الرجل» وهي مكتوبة في الأصل بجوار كلمه «ينكح» في طرف السطر، بخط مخالف لخطه.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «النبي صلى الله عليه وسلم».
(٦) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «بيوع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم كتب فوقه بعض قارئه كلمة «بيوع» بخط آخر.
(٧) في ج «وعن بيع» وكلمة «عن» هنا خطأ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة.
(٨) في س و ج زيادة «رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خطوط حمراء، إشارة إلى أنها ليست مذكورة في الأصول المقابلة عليها، وقوله «أو غير ذلك» ضرب بعض قارئي الأصل على الألف من «أو» فأثبتناها.
(٩) في ج «ما لكل امرئ» فجعلت فيها «ما» موصولة، والذي في الأصل وسائر النسخ «مال» وبعدها «كل»، وهو الصحيح الظاهر.
(١٠) هكذا في الأصل بالعطف بالواو، وهو صواب، وفي سائر النسخ «فلا يكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>