(٢) «الصحفة» قال في النهاية: «إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف». وانظر في هذا الباب حديثي ابن عباس وعمر بن أبي سلمة في المنتقى (رقم ٤٦٨١ و ٤٦٨٢). (٣) هنا في س و ج زيادة «صلى الله عليه وسلم». (٤) في نسخة ابن جماعة بحذف «عن» وكتب على موضعها علامة الصحة، والصحيح اثباتها اتباعا للأصل. (٥) «قرن» من بابي «نصر وضرب» ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن جماعة بضم الراء وكسرها، وكتب فوقها «معا». (٦) في س و ج ونسخة ابن جماعة «تكشف» بالتاء الفوقية، وبذلك يكون مبنيا لما لم يسم فاعله، و «التمرة» نائب الفاعل، والذي في الأصل ما أثبتناه هنا. (٧) ضبط في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة، مبنيا لما لم يسم فاعله، لمجانسة ما قبله، وضبطنا بالبناء للفاعل أنسب لسياق الكلام. و «التعريس» قال في النهاية: «نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة». (٨) أما حديث النهي عن القران بين التمرتين فإنه حديث صحيح ثابت، رواه أصحاب الكتب السنة، وانظر عون المعبود (ج ٣ ص ٤٢٦ - ٤٢٧) فلعله لم يصل إلى الشافعي باسناد صحيح، وقد ثبت عند غيره. وأما حديث النهي عن كشف التمرة فنقل في عون المعبود (٤٢٦: ٣) عن ملا علي القاري أنه رواه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد حسن. ويعارضه ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أنس ابن مالك قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشه، يخرج السوس منه». وجمع بعضهم بينهما بأن النهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة، أو بأن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز. واما النهي عن التعريس على الطريق فإنه ثابت صحيح أيضا، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة، كما في عون المعبود (ج ٢ ص ٣٣٣).