للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حاله تلك ولم تُحَرَّمْ واحدة منهما عليه في حالٍ غير تلك الحال إذا كان أصلُهُما مباحاً وحلالاً

٩٥٩ - (١) وأصلُ مال الرجل محرَّم على غيره إلا بما أبيح به (٢) مما يَحِلُّ وفروجُ النساء محرمات إلا بما أُبيحتْ به مِن النكاح والمِلْك فإذا عقد عُقْدة النكاح أو البيع (٣) مَنْهِيًّا عنها (٤) على محرَّم لا يَحِلُّ إلا بما أُحلَّ به لم يَحِلَّ المحرَّمُ بِمُحَرَّمٍ وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحلَّه الله به (٥) في كتابه أو على لسان رسوله (٦) أو إجماع المسلمين (٧) أو ما هو في مثل معناه

٩٦٠ - قال (٨) وقد مَثَّلْتُ قبْل هذا النهيَ الذي أُريد به غيرُ التحريم بالدلائل فاكْتَفَيْتُ مِن ترْدِيدِه وأسأل الله العِصْمة والتَّوْفيق


(١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٢) اختلفت النسخ هنا، ففي ب و س «بما أبيح له به» وفي ج «بما أبيح به» وفي نسخة ابن جماعة كما في ب و س وكتب بحاشيتها بجوار كلمة «له» كلمة «به» وعليها علامة نسخة. وهو غلط، لأنه بذلك تتكرر كلمة «به» مرتين. والذي في الأصل ما أثبتنا هنا، ثم عبث به بعض العابثين فغير كلمة «به» تغييرا متكلفا ليجعلها «له» ثم أعاد كتابتها فوقها، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلمتي «له به» وعن هذا العبث اضطربت النسخ فيما أرى.
(٣) في سائر النسخ «البيع أو النكاح» وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على قوله «النكاح أو» ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلمة «البيع».
(٤) في سائر النسخ «عنهما» وما هنا هو الذي في الأصل، والضمير عائد على العقدة، ولكن بعض القارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر، فأشبهت الكلمة أن تقرأ «عنهما»، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا.
(٥) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
(٦) في ب «نبيه» وهو مخالف للأصل.
(٧) ب «أو إجماع الناس» وهو مخالف للأصل.
(٨) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>