(٢) سورة النساء (٨٦). (٣) هذان حديثان. ولكن في الموطأ (ج ٣ ص ١٣٢): «مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم». وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير». وله ألفاظ أخرى، وانظر عون المعبود (ج ٤ ص ٥١٦ - ٣١٧) وفتح الباري (ج ١١ ص ١٣ - ١٤) وصحيح مسلم (ج ٢ ص ٩١٧٤. وروى أبو داود (ج ٤ ص ٥٢٠) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، و يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وفيه ضعف من قبل حفظه. وفي الباب حديث بمعناه من رواية الحسن بن علي، نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ٨ ص ٣٥) إلى الطبراني، وقال: «وفي كثير بن يحيى، وهو ضعيف». (٤) في نسخة ابن جماعة و س و ج «لئلا يكون» وهو خطأ صرف، لأن المراد أن كون الأمر في هذا على الكفاية يمنع تعطيل الرد، وهو ظاهر، وبني الخطأ على تصرف بعض القارئين في الأصل، فزاد كلمة «لا» بين السطور بين كلمتي «لأن» و «يكون». (٥) في ب «نبيهم» وهو مخالف للأصل. (٦) في نسخة ابن جماعة بالحاشية زيادة كلمة «بعضهم» وعليها علامة الصحة، وليست في الأصل.