للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُؤدَّى (١) عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه (١) لأنه إنما يُؤدَّى عنه حلال (٢) وحرام يُجتَنَب وحدٌّ يُقام ومالٌ يؤخذ ويعطى ونصيحة في دينٍ ودنيا

١١٠٤ - ودل على أنه قد يحمل الفقهَ غيرُ فقيه (٣) يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً

١١٠٥ - وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازمٌ

١١٠٦ - (٤) أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر (٥) أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي (٦) " لا أُلفِيَنَّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه


(١) «يؤدي» رسمت في الأصل بالألف «يؤدا» فتعين أنه مبني لما لم يسم فاعله.
وكذلك «أدى» رسمت بالألف «أدا» وهذا واضح صحيح. ولكن في نسخة ابن جماعة لم يفهم مصححها الكلام فكشط الألف من «يؤدا» وكتب بدلها ياء، وكشط الألف من «ما» وجعلها نونا: فصارت الجملة «أن يؤدي عنه إلا من تقوم به الحجة»، وهذا وإن كان معناه صحيحا إلا أنه تصرف بتغيير الأصل بغير حجة.
(٢) في سائر النسخ زيادة «يؤتى» وهي مزادة بخط آخر في الأصل بين السطور، ويظهر أن من زادها فعل ذلك ليجانس بين الكلام، والكلام من دونها صحيح، وهو على إرادتها وإضمارها.
(٣) في ابن جماعة و س و ج «غير الفقيه» وهو مخالف للأصل.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالضرب عليها.
(٥) في سائر النسخ زيادة «مولى عمر بن عبيد الله» وليست في الأصل. وفي ج «سالم بن النصر» وهو خطأ.
(٦) في ب «رسول الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>