(٢) في ب «ولا يدعوا» وهو مخالف للأصل، بل الكلام على الاستئناف. (٣) في سائر النسخ «مما لا يجوز لهم» وقد عبث بعض قارئي الأصل، فكتب «لا» بين السطرين وضرب على «لهم». ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماما. وإنما يريد الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه، فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائزا فقط -: لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة ويتحولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه. إذ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. (٤) في ابن جماعة و س و ج «لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله». وفي ب «لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله». وكل ذلك مخالف للأصل. (٥) في سائر النسخ «به عليكم حجة» بالتقديم والتأخير. وقد تصرف بعضهم في الأصل فضرب على كلمة «عليكم» ثم كتبها بين السطور مؤخرة. وكلمة «تقوم» منقوطة في الأصل بالفوقية، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، واختلف نقطها في النسخ الأخرى بين التاء والياء. (٦) الحديث في الموطأ بهذا الاسناد (ج ٣ ص ٥٧) مع خلاف قليل في بعض الحروف.