للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٧٤ - وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده والإنصافُ من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك (١) ما يترك

١٤٧٥ - ولا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله

١٤٧٦ - (٢) فأما مَن تمَّ عقله ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحلُّ له أن يقول بقياس وذلك أنه (٣) لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه

١٤٧٧ - ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضاً بقياس لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني

١٤٧٨ - وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقلِ أو مقصِّراً عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قِبَلِ نقص عقله (٤) عن الآلة التي يجوز بها القياس

١٤٧٩ - صلى الله عليه وسلم ولا نقول (٥) يَسَع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ولا قياسا (٦)


(١) في ابن جماعة و س و ج «يترك» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «تقصير عقله» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٥) في ابن جماعة «فلا نقول» وفي س «فلا نقول» وفي ج «فلا يقول» وكلها مخالف للأصل، والأخيرتان خطأ أيضا.
(٦) الشافعي يأبى التقليد وينفيه، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير متمكن من لسان العرب أنه يتبع ما عرف من العلم ويمنعه أن يقيس، ولكنه لم يجز له أن يكون مقلدا.
ولذلك قال في اختلاف الحديث (ص
١٤٨ - ١٤٩): «والعلم من وجهين:
اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تمكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، فان لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له. ولا يجوز القول إلا القياس، إذا قاس من له القياس فاختلفوا -: وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه».

<<  <  ج: ص:  >  >>