للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥١٤ - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري

١٥١٥ - قلت وكذلك الثمرة والنِّتاج (١) حادث (٢) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (٣) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلةُ ولا تتبعها الثمرة وكذلك نِتاجُ الماشية والخراجُ أولى أن يُرد مع العبد لأنه قد يُتكلف فيه ما تبعه (٤) من ثمر النخلة ولو جاز أن يُرد واحد منهما (٥)

١٥١٦ - (٦) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية

١٥١٧ - (٧) وسواءٌ ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (٨) لمالك العبد المشتري شئ (٩)


(١) «النتاج» بكسر النون الاسم، وأما المصدر فبفتحها.
(٢) في س و ج «فهو حادث» وكلمة «فهو» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(٣) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «يتبعه» وهو مخالف للأصل. ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت كالأصل، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها «يتبعه» وموضع الكشط بين.
(٥) في النسخ المطبوعة «واحدا» وهو مخالف للأصل، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع.
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(٨) في النسخ المطبوعة «ولا يكون». وألف «أو» ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه، وكذلك كانت في ابن جماعة، ثم كشطت ووضع على الواو «صح».
وكل هذا عبث وخطأ، عن عدم فهم الكلام، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب، ولا يستقيم في القياس غيره، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة.
(٩) في س و ج «في شيء» وهو خطأ ومخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>