للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٣٨ - إن وجدنا عاماً في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ (١) أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته

١٥٣٩ - (٢) ثم وجدناهم مجمعين (٣) على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (٤) في الجراح فصاعداً

١٥٤٠ - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضِحَة (٥) وهي نصف العشر فصاعداً ولا تعقل ما دونها (٦)

١٥٤١ - (٧) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين


(١) في النسخ «من جناية عمدا» وضبطت في ابن جماعة بذلك. وما هنا هو الذي في الأصل. وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من «عمد».
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في سائر النسخ «مجتمعين» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه في الكلمة.
(٤) ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها «جنايته» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٥) في سائر النسخ: «فقال بعض أصحابنا [لا] تعقل العاقلة [ما دون الثلث، وقال غيرهم: تعقل العاقلة] الموضحة». والزيادات هذه ليست في الأصل، بل زاد بعضهم كلمة «لا» فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية. وهذه الزيادة لا داعي إليها، بل لا موضع لها الآن، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي، في الفقرة (١٥٥٠) وما بعدها، و «الموضحة» بكسر الضاد: الجرح الذي يبدي وضح العظم، أي بياضه.
(٦) هذا مذهب الأحناف، انظر الهداية مع فتح القدير (ج ٨ ص ٤١٢) وقد احتجوا لقولهم هذا بحديث لا أصل له (وانظر نصب الراية (ج ٤ ص ٣٩٩).
(٧) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».

<<  <  ج: ص:  >  >>