للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٥٠ - (١) فقلت له فقد (٢) قال صاحبنا (٣) أحسنُ ما سمعت أن تَغرم العاقلة ثلث الدية فصاعداً وحكى أنه الأمرُ عندهم أفرأيت إن احتجّ له (٤) محتجّ بحجتين

١٥٥١ - قال وما هما

١٥٥٢ - قلت أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث (٥) فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقلَّ منه (٦) ما تقول له

١٥٥٣ - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غَرِمت الأكثر ضَمنَت ما هو أقلُّ منه فمن حَدّ لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعةَ أعشار ولا تغرم ما دونه

١٥٥٤ - قلت فإن قال لك فالثلث (٧) يَفدح (٨) من غرمه


(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «وقلت له قد» وفي ج «فقلت له قد» وكلاهما مخالف للأصل.
(٣) يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس، وهو يعبر عنه بهذا كثيرا، تأدبا منه، عندما يريد الرد عليه. ونص الموطأ في هذا (ج ٣ ص ٦٩): «قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة».
(٤) في ب «لهم» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ المطبوعة «ثلث الدية» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٦) في س «فيما أقل منه» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ابن جماعة و ب «الثلث» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(٨) فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحا: أثقله. قاله في اللسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>