(٢) في ب «وقلت له قد» وفي ج «فقلت له قد» وكلاهما مخالف للأصل. (٣) يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس، وهو يعبر عنه بهذا كثيرا، تأدبا منه، عندما يريد الرد عليه. ونص الموطأ في هذا (ج ٣ ص ٦٩): «قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة». (٤) في ب «لهم» وهو مخالف للأصل. (٥) في النسخ المطبوعة «ثلث الدية» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. (٦) في س «فيما أقل منه» وهو مخالف للأصل. (٧) في ابن جماعة و ب «الثلث» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل. (٨) فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحا: أثقله. قاله في اللسان.