للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٦٤ - قال (١) وكذلك (٢) يقول لك هو إذا (٣) لم يقل لا تعقِل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرِّم أن تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلةَ أن تَغرَم ما دونها إذا غَرِمت الأكثرَ غرمت الأقلَّ كما قلنا نحن وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك (٤) جاز عليك

١٥٦٥ - ولو قضى النبي بنصف العُشر على العاقلة أن يقول قائل (٥) تغرم نصف العشر والديةَ ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غيرُ جائز لأحد والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهماً (٦)

١٥٦٦ - (٧) وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جنايةً فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون


(١) «قال» يعني الشافعي نفسه، وهذا تنويع منه في العبارة. وضرب بعضهم عليها في الأصل وكتب فوقها «قلت» وبذلك ثبتت في ابن جماعة و ب. وفي س وج «قال قلت».
(٢) في سائر النسخ «فكذلك» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «هو وإذا» وهو مخالف للأصل، بل هو غير جيد.
(٤) في س و ج «ولو جاز لك هذا» بالتقديم والتأخير. وهو مخالف للأصل، ويظهر أن ذلك جاء لمصححيهما من نسخة ابن جماعة، ولكن فيها حرف م بالحمرة فوق «لك» وفوق «هذا» علامة التقديم والتأخير في اصطلاح الناسخين والعلماء القدماء.
(٥) قوله «أن يقول قائل» كأنه فاعل لفعل محذوف، تقديره: أيجوز أن يقول قائل الخ؟
(٦) هنا بحاشية الأصل «بلغ».
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطرين «قال».

<<  <  ج: ص:  >  >>