للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالاً بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (١)

١٦١٩ - وقال الله (٢) (والسارقُ والسارقةُ (٣) فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله عزيز حكيم (٤))

١٦٢٠ - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين

١٦٢١ - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة (٥)

١٦٢٢ - قال فما مثلُ هذا في السنة

١٦٢٣ - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرُّطَب بالتمر فقال أينقص الرُّطَب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عُرِف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيلُه منه وهذا كله مجتَمِع المعاني " ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمراً يأكلها أهلها رطبا " (٦)


(١) انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ - ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ و ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٢) في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة و ج «قال الشافعي قال الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة المائدة (٣٨).
(٥) انظر ما مضى في الفقرات (٢٢٠ - ٢٢٧ و ٣٣٣ - ٣٣٥ و ٦٣٦ - ٦٤٨).
(٦) انظر ما مضى في الفقرات (٩٠٦ - ٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>