للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٢٧ - (١) وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة

١٦٢٨ - (٢) وكان (٣) العمد يخالف الخطأ في القَوَد والمأثَم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية (٤)

١٦٢٩ - فلما كان قضاء رسول الله في (٥) كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر (٦) يُقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يُقتل خطأ ما (٧) قضى به رسول الله وجعلنا الحر يُقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غيرَ الخطأ ولم نقس ما لزمه من غُرْم بغير جراح خطأٍ على ما لزمه بقتل الخطأ (٨)

١٦٣٠ - (١) فإن قال قائل ما الذي يَغرم الرجلُ من جنايته وما لزمه غير الخطأ


(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «فكان» وهو مخالف للأصل.
(٤) «تكون» منقوطة في الأصل بالمثناة الفوقية، وفي سائر النسخ بالياء التحتية.
وفي ب «ديته» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «على» والذي في الأصل «في» ثم عبث بها بعضهم فجعلها «على» وما في الأصل صحيح بين.
(٦) في س و ج زيادة «المسلم» وهو قيد صحيح، ولكنه لم يذكر في الأصل ولا في ابن جماعة، فلا أدري من أين أثبت فيهما.
(٧) في سائر النسخ «بما» والباء ملصقة بالميم مزادة في الأصل وليست منه. والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف، كما هو معروف.
(٨) انظر ما مضى برقم (١٥٣٦) وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>