للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٣٦ - وقال (فكفَّارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من (١) أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوتهم أو تحريرُ رقبة فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام (٢))

١٦٣٧ - وقضى رسول الله على (٣) " أن على أهلها الأموال حِفظَهَا بالنهار وما أفسَدَت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " (٤)

١٦٣٨ - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف (٥) المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحقٍّ وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوهٍ لَزِمَته وأنه (٦) لا يُكَلف أحدٌ غُرْمَه عنه

١٦٣٩ - ولا يجوز أن يجني رجل ويَغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سَنَّه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ


(١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٢) سورة المائدة (٨٩).
(٣) هكذا في الأصل باثبات «على» ولم تثبت في سائر النسخ، والشافعي يتقن في استعمال الحروف، وإنابة بعضها مناب بعض.
(٤) «ضامن على أهلها» أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي، قال الرافعي:
«كقولهم سر كاتم، أي مكتوم، وعيشة راضية أي مرضية». والحديث رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٢٢٠) من حديث حرام بن سعد بن محيصة. ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان، وصححه الحاكم والبيهقي.
وانظر المنتقى (رقم ٣١٥٦) ونيل الأوطار (ج ٦ ص ٧٢ - ٧٣).
(٥) في س و ب «ولم يختلف» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وهو الصواب.
(٦) في ب «فإنه» وهو غير جيد ومخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>