والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري». (٢) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ١٧٠) من حديث ابن عمر، ورواه المزني عن الشافعي (ج ٢ ص ١٨٤) من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٣٢٧). (٣) الحديث مضى برقم (١٢٣٢) وانظر أيضا (رقم ١٥٠٣ - ١٥١٧). (٤) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل. (٥) في ابن جماعة «والآخر» وهو خطأ ومخالف للأصل.