للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٦٧ - فإن قال فَمَثِّل (١) من ذلك شيئاً غيرَ هذا

١٦٦٨ - قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل (٢) بها الزوج (٣) لها (٤) الصَّدَاق وعليها العِدَّة والولد لاحق ولا حَدَّ على واحد منهما ويُفَرَّق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفُرقة فَسخاً بلا طَلاق

١٦٦٩ - يُحكم (٥) له إذا (٦) كان ظاهره حلالاً حكمَ الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحُوق الولد ودَرءِ (٧) الحد وحُكِم عليه إذ كان حراماً في الباطن حُكم الحرام في أن لا يُقَرَّا عليه ولا تحل له إصابتُها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخُ طلاقاً لأنها ليست بزوجة (٨)

١٦٧٠ - ولهذا أشباهٌ مثلُ المرأة تنكح في عدتها


(١) في سائر النسخ زيادة «لي» وهي مزادة فوق السطر في الأصل، وليست منه.
(٢) في ابن جماعة و ج «فيدخل» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ب زيادة «فيظهر حيا» وهي زيادة ليست في الأصل ولا شيء من النسخ الأخرى، ولعلها كانت حاشية في بعض النسخ لبيان أنها مزادة في الكلام، فظنها المصحح من الأصل، فأدخلها فيه.
(٤) في ب «فلها» والفاء ليست في الأصل ولا غيره.
(٥) في الأصل كما أثبتنا «يحكم» وألصق بضعهم رأس فاء في الياء ولكنه نسي نقطتيها.
لتقرأ «فحكم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٦) في النسخ المطبوعة في الموضعين «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) رسمت في الأصل «ودرى».
(٨) في ب «زوجة» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>