للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلا تسقط (١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (٤) من الآخر

١٧٠٨ - عز وجل قال (٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير

١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معاً وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة

١٧١٠ - قال (٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (٧)

١٧١١ - (٨) أخبرنا سفيان (٩) عن الزهري عن عبيد الله بن


(١) في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء.
(٢) في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٣) في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة و ب و ج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا.
(٥) في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل.
(٦) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة و س و ج. وفي ب «قال الشافعي».
(٧) في ابن جماعة و ب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س و ج «وفي مثل معناه في الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و «مثل» خبر مقدم.
(٨) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٩) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>