للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٢٨ - قال فما في سياق الآية ما يدل (١) على ما وصفتَ

١٧٢٩ - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (٢)) فذكر الحُكمين معاً بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (٣) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه (٤) عليك بلا فصل وفي كل ما خُيرِّ (٥) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل

١٧٣٠ - (٦) ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر (٧) وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر فيكونان (٨) حكمين ذكرا معاً يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر


(١) في س و ج «مما يدل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، بل كتب في ابن جماعة على «ما» كلمة «صح».
(٢) سورة البقرة (٢٢٦ و ٢٢٧).
(٣) في ب «لا» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٤) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين، والنصب أصح، لأنه منصوب ب «أن» مضمرة وجوبا بعد «أو» في جواب الأمر.
(٥) في س «خيرت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) في سائر النسخ «إلى أربعة أشهر» وحرف «إلى» ليس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر.
(٨) في س «فيكونا» بحذف النون، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>