للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في كتاب الله) على ما فُرِضَ لهم (١) ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثرَ ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً وأنك (٢) لو كنت إنما تُوَرِّث بالرحم كانت رحم البنت (٣) من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معاً ويكونون (٤) أحقَّ (٥) من الزوج الذي لا رحم له

١٧٧٢ - ولو كانت الآية كما وصفتَ كنتَ قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك (٦) أخته ومَوَاليَه (٧) فتُعطيَ أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذَوِي أرحام (٨) ولا مفروضًٍ لهم في كتاب الله فرض منصوص (٩)


(١) «فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س و ج «على ما فرض الله لهم».
وفي ابن جماعة و ب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل.
(٢) في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور.
(٦) «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!!
(٧) هنا في ب و س زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل.
(٨) في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.
(٩) وانظر أيضا الأم (ج ٤ ص ١٠ - ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>