للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم إن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته"١.

وحين كتب إليه عمرو بن العاص من مصر:

"إنا قد خططنا لك دارًا عند المسجد الجامع! ".

رد عليه الخليفة عمر قائلًا:

"أنى لرجل من الحجاز تكون له دار بمصر؟ " وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين"٢.

ثم حدد صلاحية الحاكم بالنسبة لمال الأمة بقوله:

"إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت"٣.

وفي رواية أخرى:

"يحل لولي الأمر ما يحل لولي اليتيم، من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"٤.

ومثله ما فقهه علي بن أبي طالب حين قال:

"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه"٥.

ولكن التاريخ أثبت إن هذا الحرص الذي التزمه أبو بكر، والاستعفاف


١ كنز العمال، جـ٥، ص٦٩٦ نقلا عن الدينوري.
٢ كنز العمال، جـ٥، ص٦٨٧ نقلا عن تاريخ مصر لابن عبد الحكم.
٣ الطبري، التفسير، جـ٤، ص٢٥٥.
٤ الطبري، نفس المصدر والجزء، ص٢٥٨.
٥ كنز العمال، جـ٦، ص٥٢٨ نقلا عن سنن البيهقي.

<<  <   >  >>