للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره.

[والسابع: أنه صلى الله عليه وسلم] نهى عن الزيادة عليها غير ترابها، وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب: الآجر والجص.

[والثامن: أنه صلى الله عليه وسلم] نهى عن اتخاذها عيداً، وهم يخالفونه ويتخذونها عيداً، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر.

الحاصل: أنهم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام، و [ما] نهى عنه، ومحادون لما جاء به.

و [التاسع: أنه] قد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه: ((مناسك حج المشاهد)) ؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر [أيها المسلم] ما بين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم: من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء [القبورية] وما قصدوه من التباين، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره:

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها.

ومنها: تفضيلها على أحب البقاع إلى الله تعالى، فإنهم يقصدونها مع التعظيم، والاحترام، والخشوع، ورقة القلب، وغير ذلك مما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره، ولا قريب منه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>