للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرح الفقهاء بتحريم ذلك؛ فلو كان اتخاذ السرج عليها مباحاً لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، مع أنه قد لعنه؛ لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة؛ ولأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور؛ ولأن فيه تشبهاً بعبدة الأوثان.

ثم نَهْيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور يشمل البناء عليه بالحجارة، وما يجري مجراها؛ كما يشمل ضرب الخبأ عليه، فكلاهما من صنيع أهل الجاهلية، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد؛ وهؤلاء المردة [أي القبورية] كانوا يزعمون أن الصلاة لقبورهم تعظيم لها، وهذا شرك جلي؛ ويزعمون أن التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله تعالى؛ وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو بحجر؛ ولهذا نجد كثيراً من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون - بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى ولا في وقت السحر؛ ومنهم من يسجد لها، وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>