للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - الشرك في الذبح والإهلال باسم غير الله.

٧ - تسييب السوائب والبحائر تقربًا إلى غير الله.

٨ - الشرك في الحلف بغير الله.

وقال: (ومنها أنهم كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرمًا في ماله وأهله، فلا يقدمون على ذلك؛ ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء شركائهم بزعمهم، فنهوا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«من حلف بغير الله فقد أشرك» وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك، وأن المراد عندي: اليمين المنعقدة، واليمين الغموس باسم غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا)) .

ثم ذكر نوعًا آخر للشرك:

٩ - الشرك في الحج لغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>