للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني، فأعلمتُه، فضحك، وقال: من أين لي أن أقتل

على سنة؟ فقلت له: لا يحل لك هذا، فإنك بين قومٍ إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك

! فقال: دع هذا الكلام، وخذ في غيره (١) .

والسنّة رفع الأيدي ممدودة الأصابع، لايفرج بينها ولا يضمّها، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله (٢) .

[٢/١٩] (إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:

عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (٣) .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن

نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (٤) .


(١) أحكام القرآن: (٤/١٩٠٠) . ونقلها عنه: القرطبي في ((التفسير)) : (١٩/ ٢٧٩) والشاطبي في ((الاعتصام)) : (١/٢٩٥) .
(٢) راجع: ((زاد المعاد)) : (١/٢٠٢) و ((شرح النووي على مسلم)) : (٤/٩٥) و ((تمام المنة)) : (ص ١٧٣) و ((صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) ((ص٧٧ـ ٧٨)) . والسنة أن يكون باطن الكفّ في اتجاه القبلة، ولا خلاف في هذا كما نقله الحلبي في ((شرح منية المصلي)) : (ص ٣٠٠) . وانظر: ((زاد المعاد)) : (١/٢٥٦) .
(٣) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (٢/٢٢٤) : رقم: (٧٤٠) وأحمد في ((المسند)) : (٥/٣٣٦) ومالك في ((الموطأ)) : (١/١٥٩/٤٧) .
(٤) أخرجه ابن حبان في ((الصحيح)) : (٣/١٣-١٤) رقم (١٧٦٧- مع الإحسان) .

<<  <   >  >>