إنما أورد هذا الكلام على لسان من يُظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها. وإن كان سكوت مثله ـ رحمه الله ـ عن سوق هذا الاعتراض بدون التعقب عليه غير سديد.
فلننظر في هذه الشواهد:
أولاً: حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.
أخرجه النسائيُّ في الصلاة ـ من ((الكبرى)) ـ كما في ((تحفة الأشراف)) (٧/١٥٨) ، وأبو داود (١٠٢٨) ومن طريقه الدارقطنيُّ (١/٣٧٨) ، والبيهقيُّ (٢/٣٣٦، ٣٥٥، ٣٥٦) من طريق محمد بن سلمة، عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعاً:((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تُسلِّم، ثم تشهدت أيضاً ثم تُسلِّمْ)) .
قال أبو داود:((رواه عبدُ الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضاً
سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث، ولم يسندوه)) .
قلت: يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف في إسناده فالأكثرون رووه موقوفاً.
ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في ((المصنف)) (٢/٣١٤/٣٤٩٩) عنه، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (٢/٣١٢) ، والبيهقيُّ (٢/٣٤٥) من هذا الوجه عن ابن مسعود من قوله وكذلك يضاف إلى من ذكرهم أبو داود، محمدُ بنُ فضيل.
أخرجه أحمد (١/٤٢٩) ، وابنُ أبي شيبة (٢/٣١) قالا: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا خصيف، ثنا أبو عبيدة، عن أبيه موقوفاً بلفظ الثوري