٣- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممتُ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة، فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصّلاة (٣) .
ووجه الدلالة منه: أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة، لما كان لذلك التحريق معنى، إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية.
فإن قيل: يلزم على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ما ينهى عنه غيره، وهو ترك الجماعة الأولى.
قلنا: لزوم ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك، ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق، لصلى في مسجد آخر، أو في موضع غيره، ما لم يصل فيه مرّة.
وقوله:(لا يشهدون الصلاة) يعني التي أمر بها أن تقام، فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى، مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد، وهذا يعيّن ما قلنا من أمر الجماعة الثانية، فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولاً بها، لكان المناسب حينئذ أن يُقال:(لا يشهدون الصلاة)(٤) .
٤- الآثار: قال الإمام الشافعي: ((وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً