للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل على وجوب نفقة الزوجات إماءً كُن أو حرائر، وعلى أن

الصدُقات تكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره. إذ لا نجد شيئا

يكون بها المحتاج إلى النكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق.

وإلا فلم لا يجد النكاح.

وليس في الناس أحدٌ إلا وَلَه أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة

بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كُفُوا مثله، فقد صح أن المحضوضين

<<  <  ج: ص:  >  >>